رقم الفتوى
13610
13-اكتوبر-2010
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
بالنسبة إلى حج المدين فيه تفصيل بين حالتين:
الأولى: إذا كان الدين حالاً أو سيحل بعد غيبته ففي هذه الحالة لا يجوز أن يحج، ودينه مقدم على أداء الحج، إلا إذا أذن له الدائن، ويجوز للدائن منعه من السفر للحج باللجوء إلى المحكمة والقضاء، قال العلامة عليش في كتابه منح الجليل: (موانع الحج الدين الحال أو الذي يحل في غيبته وهو موسر فيمنع من الخروج للحج إلا أن يوكل من يقضيه عند حلوله).
الثانية : إذا كان الدين مؤجلاً ولا يؤثر أداءُ فريضة الحج في سداده في وقته، ففي هذه الحالة يجوز للشخص أن يحج، ولكن الأولى أن يقضي دينه ثم يحج بعد ذلك، قال العلامة الحطاب في كتابه مواهب الجليل (إذا كان عليه دين فقضاؤه مقدم على الحج بلا خلاف )، قال الشيخ خليل في منسكه: ( وإذا كان الدين مؤجلا لم يمنع من الخروج ). والله أعلم