رقم الفتوى
8773
04-فبراير-2010
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
فجزاك الله خيرا، وأحسن إليك، إذا قامت المرأة للصلاة فإنها لا تغطي وجهها في الصلاة، وكذلك في الإحرام، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: (قد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور: على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها)
قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى: (ومع أجنبي غير الوجه والكفين)ومعناه أن عورة المرأة بالنسبة للصلاة ورؤية الأجنبي ما عدا الوجه والكفين، وإذا خشيت المرأة من صلاتها بادية الوجه والكفين الفتنة برؤية أجنبي لها مثلا، كأن تصلي في مكان معرض لرؤية الرجال، فإنها تغطيهما خوف الوقوع في الفتنة، قال العلامة الحطاب في كتابه مواهب الجليل: (واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح)، والله أعلم.